ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٠ - الحديث ٢١١
وَ الْعَبْدُ فِي هَذَا سَوَاءٌ مَعْنَاهُ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَلا تَحِلُّ لَهُ ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُوَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْمَمْلُوكِ حُكْمُ الْحُرِّ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢٠٩]
٢٠٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ.
[الحديث ٢١٠]
٢١٠ وَعَنْهُ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِيعاً كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ.
[الحديث ٢١١]
٢١١ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:ذَكَرَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَتْ
الحديث التاسع و المائتان:
قوله عليه السلام: كانت عنده على واحدة هذا هو المشهور في الحكم، خلافا لا بن الجنيد فإنه ذهب إلى أن الأمة إذا أعتقت قبل وقوع الطلاق الثاني انتقل حكم طلاقها إلى حال الحرائر و لم تحرم إلا بالثالثة.
الحديث العاشر و المائتان: صحيح.
الحديث الحادي عشر و المائتان: موثق كالصحيح، أو مجهول لاحتمال منصور الصيقل و إن كان بعيدا.